المواد
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 والمعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1953 واستبدل بالنص التالي: - حددت مخصصات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بثلاثة الاف ليرة/3000/ شهريا. حددت مخصصات الوزير بالفين وخمسماية ليرة /25000/ شهريا.
مادة 2: الغي القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الاول سنة 1951 المتعلق بتعويضات النواب واستبدل بالنص التالي: - يحدد تعويض النائب بالف وسبعماية وخمسين ليرة/1750/ شهريا.
مادة 3: تفتح في موازنة 1958 الاعتمادات الاضافية التالية: - الجزء الاول الباب الثاني - مجلس النواب الفصل الاول - مجلس النواب البند 1 - تعويضات الرئيس والاعضاء الرئيس 9000 الاعضاء 585000 الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول - رئاسة مجلس الوزراء البند 1 - مخصصات رئيس مجلس الوزراء 9000 الباب الرابع - وزارة العدلية الفصل الاول - الادارة المركزية البند 1 - الوزير 9000 الباب الخامس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل الاول - الادارة المركزية البند 1 - الوزير 9000 الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الاول - الدوائر الادارية البند 1 - الوزير 9000 الباب السابع - وزارة المالية الفصل الاول - الدوائر المالية البند 1 - الوزير 9000 الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الاول - الادارة المركزية البند 1 - الوزير 9000 الباب العاشر - وزارة الصحة العامة الفصل الاول - الادارة المركزية البند 1 - الوزير 9000
مادة 4: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الثالثة بزيادة الواردات التالية على الموازنة سنة 1958 الباب الاول - الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفصل الاول - الضرائب المباشرة البند 3 - ضريبة الدخل /774800/ ل.ل. ـــــــــــــــــ (سبعماية واربعة وسبعون الفا وثمانماية ليرة)
مادة 5: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958
بيروت في 16 نيسان سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده