المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار وتطبق احكامه فور صدوره, على شركات الصرافة التي لم يرخص لها بعد بمزاولة مهنة الصرافة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان او التي لم تبلغ حتى تاريخه هذا الترخيص .
قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 In force
مادة 3: يعمل بهذا القرار وتطبق احكامه فور صدوره, على شركات الصرافة التي لم يرخص لها بعد بمزاولة مهنة الصرافة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان او التي لم تبلغ حتى تاريخه هذا الترخيص .
المادة 3 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/171164/article/3/