All legislation

مرسوم Decree No. 15633 23/04/1957

تنظيم وتحديد أوقات فتح ابواب المتحف الوطني للجمهور وتحديد رسم الدخول

Type
مرسوم · Decree
Number
15633
Date
23/04/1957
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1957, p. 420-421
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18180 تاريخ 28/12/1957 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح ابواب المتحف الوطني للجمهور جميع ايام السنة ما عدا:

ا) يوم الاثنين من كل اسبوع

ب ) يوم عيد الميلاد

ج) يوم عيد الفصح عند الطوائف الغربية والشرقية

د) اول يوم من عيد رمضان.

ه) اول يوم من عيد الاضحى.

المادة 2

مادة 2: تحدد اوقات فتح ابواب المتحف على الوجه التالي:

أ- من اول تشرين الاول لغاية اذار صباحا من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة مساء من الساعة الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة.

ب - من اول نيسان لغاية اول ايلول صباحا من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة مساء من الساعة الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة.

المادة 3

مادة 3: يجوز لمديرية الاثار عندما ترى لزوما لذلك ان تفتح ابواب المتحف للجمهور حتى الساعة الثانية والعشرين.

المادة 4

مادة 4: يحدد رسم الدخول الى المتحف الوطني بليرة لبنانية واحدة ولا يستوفى هذا الرسم يوم السبت بعد الظهر.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 18180 / 1957 )

يعفى من تأدية الرسم:

أ- اساتذة وطلاب المدارس على ان يبرزوا بطاقتهم المدرسية او ان يكونوا برفقة ناظر لكل عشرة طلاب. ويجب في هذه الحال ان يكونوا مرفوقين بكتاب من رئيس المعهد

ب - الشخصيات التي يرافقها الحافظ العام للآثار.

ج- الاثريون

د- اعضاء لجنة اصدقاء المتاحف والاثار

ه- الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.

المادة 6

مادة 6: تلغى احكام المرسوم رقم 479/71 تاريخ 942413 وملحقه تاريخ 12 شباط 1951

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 15 ايار 1957 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك