المادة 1
مادة 1: ترسل مديرية الواردات الى مديرية الخزينة والدين العام - دائرة مراقبة الجباية: 1- الضرائب التي تحقق بموجب جداول تكليف أ- نسختين من الجداول الافرادية (اساسية, اضافية وتكميلية) العائدة لكل المحافظات مع نسخة واحدة اجمالية لكل منها. ب- ثلاث نسخ افرادية بجداول التنزيل. تحتفظ دائرة مراقبة الجباية بنسخة من جداول التنزيل والجداول الافرادية (اساسية اضافية تكميلية) والنسخة الاجمالية العائدة لكل منها وتحيل كافة نسخ الجداول الاخرى الى الجهة المولجة بتحصيلها. 2- الضرائب والرسوم التي تحقق بموجب اوامر قبض أ- نسختين من اوامر القبض بالضرائب والرسوم قيد التحصيل التي يطلب الى مديرية الخزينة والدين العام ملاحقة تحصيلها. ب- نسخة واحدة من اوامر القبض المسددة رأسا الى الصندوق, بمعرفة رئيس الوحدة المختصة ومذيلة برقم وتاريخ ايصال الدفع وفق النموذج المعتمد. تحيل دائرة مراقبة الجباية نسخة من اوامر القبض المشار اليها من الفقرة (أ) الى الجهة المولجة بتحصيلها. 3- الديون والواردات الاخرى التي تصفى بموجب اوامر تحصيل ثلاث نسخ من اوامر التحصيل الصادرة عن كافة الادارات: الاولى تبلغها الادارة المعنية الى صاحب العلاقة والثانية تحال الى الجهة المولجة بتحصيل قيمتها والثالثة تحتفظ بها دائرة مراقبة الجباية. يتوجب على المحتسب اعادة امر التحصيل الى دائرة مراقبة الجباية بعد تحصيل قيمته مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايصال القبض , وعلى دائرة مراقبة الجباية اعادته الى مرجعه الاساسي بعد تسجيله في قيودها.