المادة 2
مادة 2: تتولى دائرة مراقبة الجباية تسجيل جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل الواردة اليها, بحسب كل نوع من الضرائب والرسوم, ولكل جاب او منطقة تحصيلية على حدة في سجلات وعليها ان تنظم, في اخر كل سنة, بيانا عاما بوضعية الجباية وان تحيله الى مديرية المالية العامة بواسطة مديرية الخزينة والدين العام.