The whole text

قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتولى دائرة مراقبة الجباية تسجيل جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل الواردة اليها, بحسب كل نوع من الضرائب والرسوم, ولكل جاب او منطقة تحصيلية على حدة في سجلات وعليها ان تنظم, في اخر كل سنة, بيانا عاما بوضعية الجباية وان تحيله الى مديرية المالية العامة بواسطة مديرية الخزينة والدين العام.

المادة 2 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/171197/article/2/