All legislation

قرار Decision No. 3223 16/04/1996

تحديد اصول تنفيذ المرسوم رقم 16843 تاريخ 10/07/1964

Type
قرار · Decision
Number
3223
Date
16/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 805/807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 09/06/1995

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم رقم 16843 تاريخ 10/07/1964

(تحديد صلاحيات ومهام دائرة مراقبة الجباية في مديرية

الخزينة والدين العام),

بناء على المرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966 ولا سيما

المادة 16 منه (تحديد مدى ومسوؤلية رئيس دائرة تحصيل

بيروت والمحتسبين المحليين والجباة عن الضرائب المباشرة

وسائر الاموال التي يعهد اليهم بتحصيلها),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ترسل مديرية الواردات الى مديرية الخزينة والدين العام - دائرة مراقبة الجباية: 1- الضرائب التي تحقق بموجب جداول تكليف أ- نسختين من الجداول الافرادية (اساسية, اضافية وتكميلية) العائدة لكل المحافظات مع نسخة واحدة اجمالية لكل منها. ب- ثلاث نسخ افرادية بجداول التنزيل. تحتفظ دائرة مراقبة الجباية بنسخة من جداول التنزيل والجداول الافرادية (اساسية اضافية تكميلية) والنسخة الاجمالية العائدة لكل منها وتحيل كافة نسخ الجداول الاخرى الى الجهة المولجة بتحصيلها. 2- الضرائب والرسوم التي تحقق بموجب اوامر قبض أ- نسختين من اوامر القبض بالضرائب والرسوم قيد التحصيل التي يطلب الى مديرية الخزينة والدين العام ملاحقة تحصيلها. ب- نسخة واحدة من اوامر القبض المسددة رأسا الى الصندوق, بمعرفة رئيس الوحدة المختصة ومذيلة برقم وتاريخ ايصال الدفع وفق النموذج المعتمد. تحيل دائرة مراقبة الجباية نسخة من اوامر القبض المشار اليها من الفقرة (أ) الى الجهة المولجة بتحصيلها. 3- الديون والواردات الاخرى التي تصفى بموجب اوامر تحصيل ثلاث نسخ من اوامر التحصيل الصادرة عن كافة الادارات: الاولى تبلغها الادارة المعنية الى صاحب العلاقة والثانية تحال الى الجهة المولجة بتحصيل قيمتها والثالثة تحتفظ بها دائرة مراقبة الجباية. يتوجب على المحتسب اعادة امر التحصيل الى دائرة مراقبة الجباية بعد تحصيل قيمته مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايصال القبض , وعلى دائرة مراقبة الجباية اعادته الى مرجعه الاساسي بعد تسجيله في قيودها.

المادة 2

مادة 2: تتولى دائرة مراقبة الجباية تسجيل جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل الواردة اليها, بحسب كل نوع من الضرائب والرسوم, ولكل جاب او منطقة تحصيلية على حدة في سجلات وعليها ان تنظم, في اخر كل سنة, بيانا عاما بوضعية الجباية وان تحيله الى مديرية المالية العامة بواسطة مديرية الخزينة والدين العام.

المادة 3

مادة 3: على دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين ان يسجلوا جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل التي يعهد اليهم بتحصيلها, على سجلات خاصة, بحسب كل نوع منها ولكل جاب او منطقة تحصيلية على حدة, وذلك قبل تسليمها الى الموظف المولج بتحصيلها.

المادة 4

مادة 4: يرسل رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون, قبل الخامس عشر من شهر نيسان من السنة التي تلي, الى دائرة مراقبة الجباية, جدولا افراديا واجماليا, يبين بحسب كل نوع من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة, ولكل محاسب منطقة او جاب: أ- قيمة الاموال المحققة. ب- قيمة الاموال المنزلة او الملغاة. ج- القيمة الصافية الواجب تحصيلها. د- القيمة المحصلة. ه- القيمة الباقية قيد التحصيل.

المادة 5

مادة 5: على الجباة ان يسددوا الاموال التي يجبونها الى صندوق المحتسبية التي ينتسبون اليها, في مهلة اقصاها: - اسبوع واحد لجباة اقضية بعبدا وطرابلس وصيدا وزحله والمتن وكسروان والنبطية بحيث يتم التسديد في اول يوم عمل من الاسبوع التالي. - نصف شهر لجباة سائر الاقضية بحيث يتم التسديد في اليوم السادس عشر من الشهر وفي اليوم الاول من الشهر التالي واذا وقع هذا الموعد في يوم عطلة فيجري التسديد في اول يوم عمل يلي يوم العطلة. وذلك شرط ان لا تتجاوز الاموال التي تبقى في حوزتهم في مطلق الاحوال الخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 6

مادة 6: يجرى التسديد بناء على البيانات الاسمية (الارساليات) التي يقدمها الجابي على نسختين الى المحتسب المختص ضمن المهل المحددة في المادة الخامسة. يدقق المحتسب في محتوياتها ويقارن بينها وبين ارومات الايصالات المقتطعة, ثم يشهد على صحتها بالتوقيع عليها.

المادة 7

مادة 7: يرسل المحتسب في آخر كل شهر وفي مهلة اقصاها الخامس عشر من الشهر الذي يلي, نسخة عن البيانات المذكورة في المادة السابقة الى دائرة مراقبة الجباية باليد بموجب دفتر ذمة او بكتاب مضمون مرفقة بصورة عن ايصالات التسديد في صندوق المحتسبية.

المادة 8

مادة 8: اذا ثبت لمديرية الواردات ان ثمة ازدواجا في التكليف او خطأ حسابيا فيه, فعليها تدارك هذا الخطأ باصدار جداول تكليف اضافية او تكميلية او جداول تنزيل او اوامر مستعجلة بالقيمة الواجب تنزيلها او اضافتها وان تودعه دائرة مراقبة الجباية لاجراء المقتضى.

المادة 9

مادة 9: يحظر اصدار جداول تكليف (اضافية او تكميلية) خلال شهر كانون الاول من السنة, اما التكاليف التي يخشى سقوطها بعامل مرور الزمن فيمكن للدائرة المختصة ان تنظمها وتودعها مديرية الواردات قبل 20 كانون الاول على ان يتم ابرامها قبل نهاية السنة. اما جداول التنزيل, فيحظر على الدائرة المختصة اصدارها بعد نهاية تشرين الثاني من كل سنة وعليها ان تودعها مديرية الواردات قبل السادس من كانون الاول.

المادة 10

مادة 10: تحتفظ دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات المالية المحلية بنسخ عن براءات الذمة المعطاة مع المستندات المتعلقة بها على ان تضعها بتصرف الجهة المكلفة او التي تكلف بالتدقيق.

المادة 11

مادة 11: يخصص سجل خاص لتدوين تفصيل كل براءة ذمة معطاة بحسب رقم كل منها وبطريقة التسلسل على الشكل التالي: رقم براءة الذمة - تاريخها - اسم المستفيد - نوع براءة الذمة - رقم الطلب - تاريخه.

المادة 12

مادة 12: يلغى القرار رقم 2857/1 تاريخ 01/12/1967

المادة 13

مادة 13: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 نيسان 1996 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة