المادة 10
خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية وللساحات العامة سواء اكانت املاك دولة او املاك بلدية ولساحات وملاعب المؤسسات الدينية او التربوية وللطرق التي تؤدي الى اكثر من مسكن شرط ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك.