المادة 11
يعطى قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية, وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969 تعويض اختصاص يوازي التعويض المعطى للقضاة العدليين بالمرسوم رقم 10180 تاريخ 13 حزيران سنة 1968. يقوم هذا التعويض مقام التعويض الشهري المقطوع الوارد ذكره في جدول التصنيف الملحق بالقانون الصادر في 16 تموز سنة 1962, والمطبق ايضا على قضاة المحاكم المذهبية الدرزية بموجب المادة 15 من قانون 5 اذار سنة 1960. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع تعويض الاختصاص المذكور, محددة فيه كيفية تغطية هذه الاعتمادات .