All legislation

قانون Law No. 10 26/02/1969

موازنات عام 1969

Type
قانون · Law
Number
10
Date
26/02/1969
Official Gazette
Issue 17, 27/02/1969, p. 223-233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1969 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1969 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبنية فيما يلي:

- الموازنة العامة (الاجزاء الثلاثة) 660600000

- موازنة مديرية الهاتف العامة 43025000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 17800000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 6700000

- موازنة الجامعة اللبنانية 11000000

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة 660600000

- موازنة مديرية الهاتف العامة 43025000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 17800000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 6700000

- موازنة الجامعة اللبنانية 11000000

وذلك وفقا للجداول رقم 6 و7 و8 و9 و10 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1 -المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق للموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاجمالي المخصص في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمساهمة في نفقات تعاونية الموظفين, الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة, وذلك ريثما تأخذ تعاونية الموظفين على عاتقها تأمين هذه التقديمات .

2 - نسبة 10% على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية, الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

3 - اعتمادات رواتب الموظفين الدائمين والموقتين من البند 1 فقرة 2 و 3 الى تعويضات عائلية وتعويضات خاصة البند 2 الفقرة 1 و 2 والعكس بالعكس .

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة الفقرة 1 البند 7 الفصل الاول, المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.

المادة 7

تنسب اعتمادات الجزء الثالث , عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 8

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية وموافقة الوزراء المختصين وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , الاعتمادات العائدة للاجهزة التي اصبحت تابعة لوزارة الموارد المائية والكهربائية والتي لا تزال مرصدة في موازنات الوزارات التي كانت تلك الاجهزة تابعة لها سابقا.

المادة 9

يجاز للحكومة ان تنقل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في الجزء الاول من الموازنة مجموع الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث (رئاسة مجلس الوزراء) من الفصل الخامس (دوائر الافتاء) الى الفصل الاول (رئاسة مجلس الوزراء) البند 7 مساهمات ومساعدات فقرة 2 - نفقات ومساعدات مختلفة: "مساهمة في موازنة الافتاء تعطى بقرار من رئيس مجلس الوزراء)

المادة 10

خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية وللساحات العامة سواء اكانت املاك دولة او املاك بلدية ولساحات وملاعب المؤسسات الدينية او التربوية وللطرق التي تؤدي الى اكثر من مسكن شرط ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك.

المادة 11

يعطى قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية, وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969 تعويض اختصاص يوازي التعويض المعطى للقضاة العدليين بالمرسوم رقم 10180 تاريخ 13 حزيران سنة 1968. يقوم هذا التعويض مقام التعويض الشهري المقطوع الوارد ذكره في جدول التصنيف الملحق بالقانون الصادر في 16 تموز سنة 1962, والمطبق ايضا على قضاة المحاكم المذهبية الدرزية بموجب المادة 15 من قانون 5 اذار سنة 1960. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع تعويض الاختصاص المذكور, محددة فيه كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 12

يجوز ان تتخذ ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء تصدر بناء على اقتراح وزير المالية التدابير التالية:

1 - اصدار سندات مالية لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة.

2 - القيام بعمليات يترك فيها الخيار لاصحاب السندات المالية بين قبول تخفيض معدل الفائدة او قبض قيمة السندات قبل استحقاقها, مع فوائدها لغاية تاريخ الدفع, وبين ابدال الديون ذات الاجل القصير بديون ذات آجل متوسطة او طويلة.

المادة 13

لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات على الخزينة في اي وقت مبلغ 175 مليون ليرة لبنانية.

المادة 14

تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.

المادة 15

لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات تجهيز, وفضلا عن الحق المعطى في المادة 11 اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, ويجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.

المادة 16

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة. تقيد في حسابات الخزينة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قيمة القروض التي سبق قيدها ايراد موازنة بالنسبة للموازنات السابقة.

المادة 17

يمكن ان تدفع الالتزامات المترتبة على الدولة تجاه مؤسسة ضمان الودائع موضوع القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار سنة 1967 من حصيلة بيع سندات الخزينة التي اصدرت وفقا لاحكام القانون المذكور والتي خصصت جزئيا لهذه الغاية.

المادة 18

يخصص الوفر الذي قد يحصل نتيجة لتنفيذ الموازنة لتسديد الدين العام.

المادة 19

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 26 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي