The whole text

قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 In force

المادة 12

المادة 12

يجوز ان تتخذ ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء تصدر بناء على اقتراح وزير المالية التدابير التالية:

1 - اصدار سندات مالية لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة.

2 - القيام بعمليات يترك فيها الخيار لاصحاب السندات المالية بين قبول تخفيض معدل الفائدة او قبض قيمة السندات قبل استحقاقها, مع فوائدها لغاية تاريخ الدفع, وبين ابدال الديون ذات الاجل القصير بديون ذات آجل متوسطة او طويلة.

المادة 12 من قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/171305/article/12/