All legislation

مرسوم Decree No. 1163 15/04/1978

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1163
Date
15/04/1978
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1978, p. 397-412
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995 (the text)
مرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1163 تاريخ 15/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق والساحات والحدائق كما هو مبين بالخط الاحمر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 500/1 و 2000/1. يخضع هذا التصميم للترتيب ولنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع التخطيطات السابقة المخالفة للتخطيطات المصدقة بموجب هذا المرسوم ولا سيما التخطيطات المبينة بخط اخضر متقطع على الخرائط ذاتها كما الغيت المخططات والانظمة والارتفاقات المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تبقى سارية المفعول جميع التخطيطات والشروط والانظمة المصدقة سابقا والتي لم تعدل او لم تلحظ على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري