المادة 10
مادة 10: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 7384 المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1946 والجدول الملحق به يستحق للخبراء الاجور الاتية: 1- عشر ليرات حتى خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل ست ساعات عمل او جزء منها في مكان الكشف وعن كل جلسة لمناقشة التقرير امام المحكمة او المحقق. 2- ثماني ليرات حتى عشرين ليرة لبنانية عن كل ست ساعات عمل في المكتب . 3- خمس ليرات عن تدقيق اوراق الدعوى او المعاملة. وللقاضي ان يقدر عدد الايام والساعات التي استغرقها عمل الخبير ويمكنه ان يمنح الخبير اجرا اضافيا اذا اقتضاه نوع العمل او اهميته او صعوبته كما له ان ينقص المبلغ المقرر له بالنظر الى قلة اهمية الدعوى.