The whole text

مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحلف الخبير بعد قيده في الجدول امام رئيس محكمة البداية المعين لديها اليمين بان يقوم بمهمته بصدق وامانة ويعمل بهذه اليمين في جميع المهام التي يعهد اليه بها في الدعاوى الحقوقية.

المادة 9 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/law/171340/article/9/