The whole text

مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: عندما تعين المحكمة خبيرا بالدعوى تكلف احد اعضائها الاشراف على عمله وتحدد له المدة التي يلزمه ان يقدم تقريره في ختامها. وللعضو المستناب ان يستمع لكل مراجعة او شكوى تأتي من احد الخصمين او من كليهما بشأن قيام الخبير بالعمل الموكول اليه. وعليه ان يرفع الامر الى المحكمة اذا كان يستلزم قرارا منهما.

المادة 15 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/law/171340/article/15/