المادة 15
مادة 15: عندما تعين المحكمة خبيرا بالدعوى تكلف احد اعضائها الاشراف على عمله وتحدد له المدة التي يلزمه ان يقدم تقريره في ختامها. وللعضو المستناب ان يستمع لكل مراجعة او شكوى تأتي من احد الخصمين او من كليهما بشأن قيام الخبير بالعمل الموكول اليه. وعليه ان يرفع الامر الى المحكمة اذا كان يستلزم قرارا منهما.