The whole text

مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة له بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى لجنة الخبراء لتتخذ بحقه التدبير المقتضى.

المادة 16 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/law/171340/article/16/