The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الغي نص العبارة الاولى من الفقرة (2) من المادة (54) من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 26/8/1981 واستعيض عنه بالنص الآتي: -2- الضريبة التصاعدية: هي ضريبة اضافية تفرض علاوة على الضريبة النسبية, على كل ما يزيد على / 350،000/ ل. ل. ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل). تطبق هذه المادة ابتداء من ايرادات عام 1988.

المادة 6 من قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988 https://lebaneselegislation.com/law/171356/article/6/