The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: الغي نص الفقرة الاولى من المادة /56/ من قانون 17/9/1962 ( ضريبة الاملاك المبنية) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم /160/ تاريخ 26/8/1981 واستعيض عنه بالنص الآتي: تفرض الضريبة التصاعدية على اساس المعدلات الآتية: - 3 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /350،000/ ل. ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) ولايتجاوز /600،000/ ل. ل. (ستماية الف ليرة لبنانية). - 7 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /600،000/ ل. ل. (ستماية الف ليرة لبنانية) ولا يتجاوز /1،000،000/ ل. ل. (مليون ليرة لبنانية). - 11 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /1،000،000/ ل. ل. (مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /2،000،000/ ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية). - 15 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /2،000،000/ ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) ولا يتجاوز /3،000،000/ ل. ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية). - 19 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /3،000،000/ ل. ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) ولا يتجاوز /4،000،000/ ل. ل. (اربعة ملايين ليرة لبنانية). - 23 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /4،000،000/ ل. ل. (اربعة ملايين ليرة لبنانية). (والباقي دون تعديل). تطبق هذه المادة ابتداء من ايرادات سنة 1988.

المادة 7 من قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988 https://lebaneselegislation.com/law/171356/article/7/