المادة 3
مادة 3: على هيئات الضمان المعنية ان تسوي اوضاعها لجهة تأمين هذا الاحتياطي الوقائي ضمن المهل الاتية: - 25% منه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 25% منه خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 50% منه خلال مهلة خمسة عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6642 تاريخ 13/04/1995, article 1, 20/04/1995
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5094 تاريخ 22 نيسان 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة - على هيئات الضمان المعنية ان تسوي اوضاعها لجهة تأمين هذا الاحتياطي الوقائي ضمن المهل الاتية: - 25% منه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 25% منه خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 50% منه خلال مهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.