المادة 3
مادة 3: 1
- تخضع لتصديق الوزير القرارات التالية:
- برنامج العمل السنوي.
- الموازنة السنوية وتعديلاتها.
- موازنات برامج العمل الطارئة.
- الاعتمادات الاضافية.
- استعمال مال الاحتياط.
- طلبات سلفات الخزينة.
- قطع حساب الموازنات.
- تملك الاموال غير المنقولة.
- الاقراض والاستقراض .
- تعيين المستخدمين والمتعاقدين والاجراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- اقرار اتفاقيات نموذجية لتمويل البرامج والمشاريع واتفاقيات القروض والمساهمات التي يقدمها الصندوق ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي والنظام المالي.
- صفقات اللوازم والاشغال في حال تجاوزت مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
2- يبت الوزير بالقرارات المتعلقة بالموازنة السنوية خلال شهر وبسائر القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها, وتعتبر هذه القرارات مصدقة حكما بانتهاء المهلة المحددة لكل منها. اما اذا طلب الوزير ايضاحات خطية او مستندات اضافية لتجدد المهلة, لمرة واحدة, لمدة خمسة عشر يوما للموازنة السنوية وعشرة ايام لسائر القرارات, وذلك ابتداء من تاريخ تبلغها.