All legislation

مرسوم Decree No. 5093 22/04/1994

تنظيم الصندوق المركزي للشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
5093
Date
22/04/1994
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1994, p. 513/515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5093 تاريخ 22/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 (احداث

وزارة الشؤون الاجتماعية), لا سيما المادة 4 منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 69 تاريخ 19/01/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 62 تاريخ

15/02/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/03/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1

- يقصد بكلمة "الصندوق" اينما وردت في هذا المرسوم "الصندوق المركزي للشؤون الاجتماعية"

وبكلمة "وزير" "وزير الشؤون الاجتماعية",

وبكلمة "الهيئة" "هيئة الصندوق"

, وبكلمة "الرئيس ", "رئيس هيئة الصندوق".

2- الصندوق مؤسسة عامة غير خاضعة لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972) وفقا لاحكام المادة الرابعة من القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993

3- يمارس الوزير سلطة الوصاية على الصندوق.

المادة 2

مادة 2:

1- تتولى ادارة الصندوق هيئة تتألف من:

- رئيس متفرغ .

- مدير عام الشؤون الاجتماعية عضوا حكما.

- وعضو غير متفرغ.

2- يجب ان تتوفر في كل من الرئيس والعضو غير المتفرغ الشروط التالية:

- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

- ان يكون قد اتم الثلاثين من عمره.

- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية. او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام الفقرة 5 من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

- ان يكون غير معزول او مصروف من الخدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب, وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام القوانين الاستثنائية الخاصة بانهاء خدمة الموظفين والمستخدمين.

- ان يكون حائزا على اجازة في الحقوق او ادارة الاعمال او العلوم الاجتماعية.

3- يتم تعيين الرئيس والعضو غير المتفرغ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, ويمكن للحكومة بناء على اقتراح معلل منه ان تنهي خدماتها وفقا لنفس اصول تعيينهما.

4- تستمر الهيئة في حال انتهاء مدتها بممارسة مهامها الى حين تعيين هيئة جديدة.

5- تجتمع الهيئة حكما مرة في الاسبوع كما تجتمع كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او بناء لطلب العضوين.

6- تكون اجتماعات الهيئة قانونية بحضور جميع الاعضاء وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

7- يعد جدول اعمال خاص لكل جلسة وينظم محضر بوقائعها تدون فيه مناقشات الهيئة وقراراتها. وعلى العضو المخالف ان يسجل فيه رأيه معللا.

8- تتولى الهيئة بصورة عامة رسم سياسة الصندوق والسهر على حسن سير العمل الاداري والفني والمالي في الصندوق, وتتولى بصورة خاصة اقرار:

- برنامج عمل سنوي يعرض على الوزير للتصديق قبل اعداد موازنة السنة المقبلة لتمويل المشاريع المدرجة فيه.

- الموازنة السنوية وتعديلاتها.

- موازنات برامج العمل الطارئة.

- قبول الهبات النقدية والعينية بعد موافقة مجلس الوزراء.

- الاعتمادات الاضافية.

- استعمال مال الاحتياط.

- طلب سلفات الخزينة.

- قطع حسابات الموازنات.

- تملك الاموال غير المنقولة.

- اقتراح نظام المستخدمين والاجراء والمتعاقدين.

- اقتراح تعديل ملاكات المستخدمين والمتعاقدين والاجراء.

- تعيين المستخدمين والمتعاقدين والاجراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- يخضع نظام المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وتعديل الملاكات لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

- المداعاة امام القضاء.

- اقرار اتفاقيات نموذجية لتمويل البرامج والمشاريع واتفاقيات القروض والمساهمات التي يقدمها الصندوق ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي والنظام المالي.

- عقد نفقات الموازنة وموازنات برامج العمل الطارئة الملحقة باستثناء عقد النفقات التي هي من صلاحية الرئيس .

9- يمكن للهيئة, عند الاقتضاء, تفويض بعض صلاحياتها الى رئيسها, كما يمكن لرئيس الهيئة ان يدعو لحضور جلساتها ايا من العاملين في الصندوق او من اهل الاختصاص والخبرة من خارجه, وذلك بصورة استشارية.

10- يحدد الراتب الشهري لرئيس الهيئة ويحدد تعويض حضور الجلسات للعضوين الاخرين بمرسوم تعيينهم, بناء على اقتراح الوزير, وبعد استطلاع رأي وزير المالية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: 1

- تخضع لتصديق الوزير القرارات التالية:

- برنامج العمل السنوي.

- الموازنة السنوية وتعديلاتها.

- موازنات برامج العمل الطارئة.

- الاعتمادات الاضافية.

- استعمال مال الاحتياط.

- طلبات سلفات الخزينة.

- قطع حساب الموازنات.

- تملك الاموال غير المنقولة.

- الاقراض والاستقراض .

- تعيين المستخدمين والمتعاقدين والاجراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- اقرار اتفاقيات نموذجية لتمويل البرامج والمشاريع واتفاقيات القروض والمساهمات التي يقدمها الصندوق ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي والنظام المالي.

- صفقات اللوازم والاشغال في حال تجاوزت مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2- يبت الوزير بالقرارات المتعلقة بالموازنة السنوية خلال شهر وبسائر القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها, وتعتبر هذه القرارات مصدقة حكما بانتهاء المهلة المحددة لكل منها. اما اذا طلب الوزير ايضاحات خطية او مستندات اضافية لتجدد المهلة, لمرة واحدة, لمدة خمسة عشر يوما للموازنة السنوية وعشرة ايام لسائر القرارات, وذلك ابتداء من تاريخ تبلغها.

المادة 4

مادة 4:

1- يبلغ رئيس الهيئة الوزير نسخة عن مخاطر جلساتها خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ اقرارها.

2- رئيس الهيئة هو الرئيس التسلسلي لجميع وحدات الصندوق والعاملين فيها ويمارس بهذه الصفة, ضمن القوانين والانظمة النافذة, صلاحيات المدير العام في الادارات العامة وهو يتولى بصورة خاصة:

- الموافقة على اعداد جدول اعمال الهيئة.

- ادارة جلساتها.

- تنفيذ مقرراتها.

- تقديم الاقتراحات والدراسات الادارية الفنية والمالية.

- الحاق مستخدمي الفئة الرابعة بالدوائر وتصديق بطاقات مهامهم.

- غيرها من المهام التي تنيطها الهيئة به.

- ادارة اعمال الصندوق والتنسيق بين وحداته والسهر على حسن قيامها بمهامها ضمن القوانين والانظمة النافذة.

- عقد النفقات واتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية.

- ادارة اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.

- تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع ولدى القضاء.

- وضع تقارير فصلية وتقرير سنوي يعرض فيها للهيئة شؤون الصندوق واوضاعه الادارية والفنية والمالية.

3- يمكن لرئيس الهيئة الاتصال مباشرة بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والتنسيق معها في اعداد الدراسات والمشاريع التي تتفق مع اهداف الصندوق وتمويلها.

4- يمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته الى امين سر الهيئة باستثناء ما هو مفوض اليه من الهيئة.

المادة 5

مادة 5:

1- يتكون الجهاز التنفيذي للصندوق من امانة سر عامة يرئسها مستخدم من الفئة الثانية, وهي تتألف من:

- دائرة ادارية

- دائرة فنية

- دائرة مالية

2- يتولى امين سر الهيئة العام:

- اعداد جدول اعمال الهيئة وعرضه على موافقة رئيسها.

- تنظيم محاضر جلسات الهيئة.

- ادارة اعمال الدائرة الادارية وتولي مهامها.

- اقتراح توزيع المهام بين المستخدمين واعداد بطاقات فردية بها.

- غيرها من المهام التي تحدد له بقرار من رئيس الهيئة.

3- تتولى الدائرة الادارية:

- شؤون البريد.

- اعمال التحرير والاستكتاب.

- الشؤون الذاتية للمستخدمين.

- محاسبة المواد.

- غيرها من المهام التي تحدد لها بقرار من رئيس الهيئة.

4- تتولى الدائرة الفنية:

- وضع وتنفيذ نظام المعلوماتية.

- دراسة المشاريع المقترحة لبرامج اعمال الهيئة السنوية والطارئة خاصة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية والتحقق من جدواها.

- مراقبة تنفيذ هذه المشاريع وتقييمها.

- غيرها من المهام التي تحدد لها بقرار من رئيس الهيئة.

5- تتولى الدائرة المالية:

- اعداد مشاريع الموازنة السنوية وموازنات برامج العمل الطارئة.

- مهام عقد النفقات وتصفيتها وصرفها وفقا لاحكام النظام المالي للصندوق.

- غيرها من المهام التي تحدد لها بقرار من رئيس الهيئة.

المادة 6

مادة 6:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري