مادة 2:
1- تتولى ادارة الصندوق هيئة تتألف من:
- رئيس متفرغ .
- مدير عام الشؤون الاجتماعية عضوا حكما.
- وعضو غير متفرغ.
2- يجب ان تتوفر في كل من الرئيس والعضو غير المتفرغ الشروط التالية:
- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
- ان يكون قد اتم الثلاثين من عمره.
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية. او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام الفقرة 5 من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
- ان يكون غير معزول او مصروف من الخدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب, وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام القوانين الاستثنائية الخاصة بانهاء خدمة الموظفين والمستخدمين.
- ان يكون حائزا على اجازة في الحقوق او ادارة الاعمال او العلوم الاجتماعية.
3- يتم تعيين الرئيس والعضو غير المتفرغ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, ويمكن للحكومة بناء على اقتراح معلل منه ان تنهي خدماتها وفقا لنفس اصول تعيينهما.
4- تستمر الهيئة في حال انتهاء مدتها بممارسة مهامها الى حين تعيين هيئة جديدة.
5- تجتمع الهيئة حكما مرة في الاسبوع كما تجتمع كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او بناء لطلب العضوين.
6- تكون اجتماعات الهيئة قانونية بحضور جميع الاعضاء وتتخذ قراراتها بالاكثرية.
7- يعد جدول اعمال خاص لكل جلسة وينظم محضر بوقائعها تدون فيه مناقشات الهيئة وقراراتها. وعلى العضو المخالف ان يسجل فيه رأيه معللا.
8- تتولى الهيئة بصورة عامة رسم سياسة الصندوق والسهر على حسن سير العمل الاداري والفني والمالي في الصندوق, وتتولى بصورة خاصة اقرار:
- برنامج عمل سنوي يعرض على الوزير للتصديق قبل اعداد موازنة السنة المقبلة لتمويل المشاريع المدرجة فيه.
- الموازنة السنوية وتعديلاتها.
- موازنات برامج العمل الطارئة.
- قبول الهبات النقدية والعينية بعد موافقة مجلس الوزراء.
- الاعتمادات الاضافية.
- استعمال مال الاحتياط.
- طلب سلفات الخزينة.
- قطع حسابات الموازنات.
- تملك الاموال غير المنقولة.
- اقتراح نظام المستخدمين والاجراء والمتعاقدين.
- اقتراح تعديل ملاكات المستخدمين والمتعاقدين والاجراء.
- تعيين المستخدمين والمتعاقدين والاجراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- يخضع نظام المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وتعديل الملاكات لموافقة مجلس الخدمة المدنية.
- المداعاة امام القضاء.
- اقرار اتفاقيات نموذجية لتمويل البرامج والمشاريع واتفاقيات القروض والمساهمات التي يقدمها الصندوق ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي والنظام المالي.
- عقد نفقات الموازنة وموازنات برامج العمل الطارئة الملحقة باستثناء عقد النفقات التي هي من صلاحية الرئيس .
9- يمكن للهيئة, عند الاقتضاء, تفويض بعض صلاحياتها الى رئيسها, كما يمكن لرئيس الهيئة ان يدعو لحضور جلساتها ايا من العاملين في الصندوق او من اهل الاختصاص والخبرة من خارجه, وذلك بصورة استشارية.
10- يحدد الراتب الشهري لرئيس الهيئة ويحدد تعويض حضور الجلسات للعضوين الاخرين بمرسوم تعيينهم, بناء على اقتراح الوزير, وبعد استطلاع رأي وزير المالية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.