The whole text

مرسوم رقم 5093 تاريخ 22/04/1994 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

1- يتكون الجهاز التنفيذي للصندوق من امانة سر عامة يرئسها مستخدم من الفئة الثانية, وهي تتألف من:

- دائرة ادارية

- دائرة فنية

- دائرة مالية

2- يتولى امين سر الهيئة العام:

- اعداد جدول اعمال الهيئة وعرضه على موافقة رئيسها.

- تنظيم محاضر جلسات الهيئة.

- ادارة اعمال الدائرة الادارية وتولي مهامها.

- اقتراح توزيع المهام بين المستخدمين واعداد بطاقات فردية بها.

- غيرها من المهام التي تحدد له بقرار من رئيس الهيئة.

3- تتولى الدائرة الادارية:

- شؤون البريد.

- اعمال التحرير والاستكتاب.

- الشؤون الذاتية للمستخدمين.

- محاسبة المواد.

- غيرها من المهام التي تحدد لها بقرار من رئيس الهيئة.

4- تتولى الدائرة الفنية:

- وضع وتنفيذ نظام المعلوماتية.

- دراسة المشاريع المقترحة لبرامج اعمال الهيئة السنوية والطارئة خاصة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية والتحقق من جدواها.

- مراقبة تنفيذ هذه المشاريع وتقييمها.

- غيرها من المهام التي تحدد لها بقرار من رئيس الهيئة.

5- تتولى الدائرة المالية:

- اعداد مشاريع الموازنة السنوية وموازنات برامج العمل الطارئة.

- مهام عقد النفقات وتصفيتها وصرفها وفقا لاحكام النظام المالي للصندوق.

- غيرها من المهام التي تحدد لها بقرار من رئيس الهيئة.

المادة 5 من مرسوم رقم 5093 تاريخ 22/04/1994 https://lebaneselegislation.com/law/171360/article/5/