المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الملحقين بالمشروع الانشائي العائد للمباني والمياه على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.
مهندس 9 385 - 580
رسام 5 طوبوغراف 3 300 - 350 مدرب 9
عامل اختصاصي 6 150 - 200 كاتب 11 145 - 280 مستكتب 2
حاجب 5 150 - 300
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 5911 تاريخ 04/08/1954, article 1, 11/08/1954
مادة 1: يضاف الى الملاك المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 1790 تاريخ 21/4/1953 الوظائف الاتية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل
مهندس 14 385-580 مهندس للحفارات 1 385-580 واضع تصاميم 2 450-550 رسام 2 300-350 ميكانيكي للحفارات مجاز من معهد الصنائع والفنون 1 300-350 مستكتب 3 145-280