The whole text

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية In force

المادة 8

المادة 8

يجب ان يبلغ المحال موعد انعقاد الجلسة قبل سبعة ايام من تاريخ انعقادها على الاقل. وفي حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء لا تفرض هذه المهلة وينبغي عندئذ تبليغ المحال حضوريا موعد الجلسة التالية. واذا تعذر ذلك, ينبغي التقيد مجددا بمهلة السبعة ايام. يحق للمحال:

- ان يستنسخ من الملف المستندات التي يستنسبها للدفاع عن نفسه.

- ان يعين محاميا واحدا او ضابطا واحدا من رجال الضابطة الجمركية, للدفاع عنه- اثناء الجلسة شرط ان لا تكون لوكيل الدفاع علاقة بالقضية وان لا يكون قد سبق له- ان ابدى بصورة رسمية رأيا فيها. اذا كان المحال ضابطا يجب ان يكون الضابط- الموكل للدفاع عنه من رتبته على الاقل.

المادة 8 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/law/171366/article/8/