The whole text

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية In force

المادة 9

المادة 9

على المحال ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب لعذر مشروع يعود تقديره لرئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية يمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق ضمن مهلة الشهر التي تبدأ من تاريخ ورود الملف من المقرر. اما اذا كان الغياب دون عذر مشروع او كان سيتجاوز المهلة الانف ذكرها ينظر في القضية ويعتبر قرار المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية وجاهيا.

المادة 9 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/law/171366/article/9/