المادة 103
مادة 103: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمجلس اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة, فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمد الصندوق اما الى اعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر ي الاكلاف عادة الوفر الى صندوق الصندوق واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع الصندوق على الملتزم الناكل بالزيادة وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.