The whole text

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force

المادة 104

المادة 104

مادة 104: يفسخ العقد حكما بين الصندوق والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع الاجراءات التالية: 1- تصادر الكفالة مؤقتا لحساب الصندوق. 2- تحصي الوحدة المختصة الاشغال او المواد او الخدمات المنفذة, او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا قيمته مؤقتا وتودع امانة في صندوق الصندوق. المتبقية بالامانة او يعاد تلزيمها بطريقة 3- تنفذ الاشغال او المواد او اللوازم استدراج العروض . فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الصندوق, وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة. واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة, واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .

المادة 104 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/104/