The whole text

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من الهيئة, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة. وتشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات .

المادة 35 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/35/