المادة 35
مادة 35: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من الهيئة, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة. وتشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات .
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force
مادة 35: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من الهيئة, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة. وتشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات .
المادة 35 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/35/