The whole text

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: تباع اموال الصندوق بما فيها السندات المالية والعقارية والمساهمات بقرار منه, باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او بالتراضي, على ان يعرض الامر على رئيس مجلس الوزراء للموافقة في حال تجاوزت قيمتها الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي.

المادة 36 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/36/