The whole text

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force

المادة 58

المادة 58

مادة 58: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة. 2- صحة تنفيذ النفقة.

المادة 58 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/58/