The whole text

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force

المادة 59

المادة 59

مادة 59: تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض . وباسم الورثة في حال وفاته. وتنظم باسم المحتسب المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

المادة 59 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/59/