المادة 10
مادة 10: ان مراقبة الدولة المنتدبة لبعثات المرسلين الدينية في سوريا ولبنان تقتصر على حفظ النظام العام وحسن الادارة فلا يقام في سبيل نشاطها شيء من العقبات على الاطلاق ولا يتخذ في شأن اعضائها اقل تدبير ينجم عنه تضييق وتقييد من اجل جنسياتهم بشرط ان لا يتجاوز نشاطهم الحيز الديني وتستطيع هذه البعثات ان تشتغل ايضا بامور التعليم والاسعاف العام مع الاحتفاظ بما للدولة المنتدبة والحكومات المحلية من الحق العام في سن الانظمة وبسط المراقبة فيما يختص بالتربية والتعليم والاسعاف العام