All legislation

قرار Decision No. 2257 23/01/1924

تعيين معدل تعويض الغلاء وإلغاء بدل السكن

Type
قرار · Decision
Number
2257
Date
23/01/1924
Official Gazette
Issue 1734, 29/01/1924, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2405 تاريخ 05/04/1924 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2257 تاريخ 23/01/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي بدل السكنى ابتداء من اول كانون الاول سنة 1924

المادة 2

مادة 2: يزاد بوجه استثنائي والى صدور قرار اخر تعويض الغلاء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924 - الى مبلغ 115 للرواتب واجزاء الرواتب التي هي اقل من 50 ليرة سورية شهريا مساوية لها. غير ان الموظفين والمستخدمين الذين كانوا في 31 كانون الاول سنة 1923 يستفيدون من بدل السكنى المشار اليه في المادة يزاد لهم تعويض الغلاء الى 130 في المئة

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار