المواد
مادة 1: ان دعاوى فسخ وابطال بيوع الحرب الجارية المحاكمة بها امام محكمة بيروت البدائية التي اضيف اليها عضوان موقتان بقرار رقم 1262 من المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان تبقى في المحكمة نفسها وتؤلف هذه المحكمة بدون حضور العضوين الموقتين.
مادة 2: ان محكمة البداية في بيروت تكمل رؤية هذه الدعاوي بحسب اصول المحاكمة المتبعة سابقا ووفقا لاحكام القرار 797 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان وتحكم فيها بالدرجة الاخيرة وتكون احكامها قابلة للتمييز من القرار المذكور رقم 1262 ويقدم استدعاء تمييز هذه الاحكام وترى الدعوى التمييزية ويحكم بها بحسب الشروط والمدات المعينة في قانون حكم الصلح العثماني
مادة 3: الغيت لجنة بيوع الحرب التي الغت بموجب قرار المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان رقم 852 لاجل فصل الدعاوى المتعلقة بالفصل الثاني من القرار 797 المرقوم اما الدعاوي الموجودة لديها فتنقل الى المحكمة البدائية الواقع في منطقتها العقار المنازع عليه فتكمل رؤيتها بحسب اصول المحاكمة المتبعة سابقا ووفقا لنطوق القرار 797 المذكور وتحكم فيها بالدرجة الاخيرة وتكون احكامها قابلة للتمييز وتكون ايضا قابلة الاعتراض واعتراض الغير وفقا لاحكام القرار 852 ويقدم استدعاء تمييز هذه الاحكام وترى الدعوى التمييزية ويحكم فيها بحسب الشروط والمدات المعينة في قانون حكام الصلح العثماني
مادة 4: أوقفت ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1924 لغاية مرور شهر من تاريخ نشر هذا القرار مدة الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة بحق الاحكام الصادرة من محكمة بداية بيروت المشكلة باضافة العضوين الموقتين, ومن لجنة بيوع الحرب والتي تكون قابلة المراجعة بالطرق القانونية المذكورة
مادة 5: ان امين السر العام وناظر العدلية مكلفان كل فيما يختص به بتنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 اذار سنة 1924
نظر وصدق تحت رقم 2516 بتاريخ 22 اذار سنة 1924
المفوض السامي
الامضاء: ويغان
حاكم لبنان الكبير بالوكالة
الامضاء: اوبوار