المادة 3
مادة 3: الغيت لجنة بيوع الحرب التي الغت بموجب قرار المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان رقم 852 لاجل فصل الدعاوى المتعلقة بالفصل الثاني من القرار 797 المرقوم اما الدعاوي الموجودة لديها فتنقل الى المحكمة البدائية الواقع في منطقتها العقار المنازع عليه فتكمل رؤيتها بحسب اصول المحاكمة المتبعة سابقا ووفقا لنطوق القرار 797 المذكور وتحكم فيها بالدرجة الاخيرة وتكون احكامها قابلة للتمييز وتكون ايضا قابلة الاعتراض واعتراض الغير وفقا لاحكام القرار 852 ويقدم استدعاء تمييز هذه الاحكام وترى الدعوى التمييزية ويحكم فيها بحسب الشروط والمدات المعينة في قانون حكام الصلح العثماني