المادة 4
مادة 4: أوقفت ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1924 لغاية مرور شهر من تاريخ نشر هذا القرار مدة الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة بحق الاحكام الصادرة من محكمة بداية بيروت المشكلة باضافة العضوين الموقتين, ومن لجنة بيوع الحرب والتي تكون قابلة المراجعة بالطرق القانونية المذكورة