The whole text

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: كل مخالفة لاحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية كل صاحب مركبة او سايق مركبة يستعمل رقما مزورا يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية وبالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يسوق مركبة بدون نمرة ويعطي اسما او عنوانا غير اسمه وعنوانه الحقيقيين او غير اسم وعنوان صاحب المركبة

المادة 30 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171430/article/30/