المادة 30
مادة 30: كل مخالفة لاحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية كل صاحب مركبة او سايق مركبة يستعمل رقما مزورا يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية وبالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يسوق مركبة بدون نمرة ويعطي اسما او عنوانا غير اسمه وعنوانه الحقيقيين او غير اسم وعنوان صاحب المركبة