The whole text

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: كل مخالفة لاحكام المادة الرابعة يعاقب عليها بجزاء نقدي من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويحقق هذه المخالفة مأمور الاشغال العمومية المكلفون ذلك. والمحاضر المنظمة بهذا الشأن يعمل بها ما لم يتحقق عكسها وهي تحال الى النيابة ذات الاختصاص

المادة 31 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171430/article/31/