المادة 31
مادة 31: كل مخالفة لاحكام المادة الرابعة يعاقب عليها بجزاء نقدي من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويحقق هذه المخالفة مأمور الاشغال العمومية المكلفون ذلك. والمحاضر المنظمة بهذا الشأن يعمل بها ما لم يتحقق عكسها وهي تحال الى النيابة ذات الاختصاص