المادة 1
مادة 1: ان الحوالات البريدية التي تصدر من سوريا ولبنان الى البلاد الاجنبية يؤخذ عنها رسم عمولة على الوجه الاتي: (أ) قرشان سوريان ونصف عن كل ليرتين ونصف او جزء من ليرتين ونصف , الى عشر ليرات سورية (ب ) عما يزيد عن عشر ليرات سورية حتى خمسين ليرة سورية يؤخذ قرشان سوريان عن كل عشر ليرات سورية او جزء من عشر ليرات سورية