المادة 2
مادة 2: ان الحد الاقصى لكل حوالة لا يجوز ان يزيد عن مبلغ خمسين ليرة سورية
قرار المفوض السامي رقم 2736 تاريخ 16/07/1924 In force
مادة 2: ان الحد الاقصى لكل حوالة لا يجوز ان يزيد عن مبلغ خمسين ليرة سورية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2736 تاريخ 16/07/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171446/article/2/