All legislation

قرار Decision 04/08/1924

تعليمات تختص بالدوائر العقارية

Type
قرار · Decision
Date
04/08/1924
Official Gazette
Issue 1791, 15/08/1924, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار تاريخ 04/08/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا: في ما يختص بمعرفة ما اذا كان يمكن قاضي الصلح, بموجب منطوق المادة الحادية عشرة من القرار 1329 ان يعتبر انه يحق له تصديق الامضاءات اذا كان يوجد في محل اقامة صاحب الامضاء محكمة بدائية (كما هي الحال في بيروت ), وما اذا كان يملك هذا الحق مع رئيس المحكمة على السواء وبدون فرق او انه يملكه عند عدم وجود رئيس المحكمة فقط: يجب ان نلاحظ ان الغرض من هذا القرار هو ترويج المعاملات اللازمة المختصة بتسجيل عقود الرهن وتسهيلها على قدر المستطاع. وعليه يجب ان يفسر ذكر قاضي الصلح المحكمة البدائية بما ينطبق على الغرض الذي يرمي اليه القرار المذكور دون اجراء جميع التسهيلات الممكنة للفريقين المتعاقدين باقل ما يمكن من النفقات والمعاملات . وبناء عليه لما كانت المحكمة الصلحية اسرع من سواها في ترويج الاعمال فلا تستلزم معاملات طويلة ولا نفقات تذكر وجب ان يفسر القرار المذكور على الوجه الاتي يجري قاضي الصلح التصديق على امضاآت الفريقين الموقعة على الصكوك او على الحوالات . وعند عدم وجود قاضي الصلح تصدق عليها المحكمة البدائية بموجب المعاملة الموضوعة للمحكمة الصلحية

المادة 2

ثانيا: في ما يختص بمعرفة ما ذا كانت معاملة التصديق المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القرار 1329 تقتضي تنظيم محضر او تحقيقا ما خطيا يكون اثرا رسميا للتصديق ويحفظ في قلم المحكمة: ان معاملة التصديق على الامضاءات لا تستلزم تنظيم محضر غير انه اجتنابا للغش وللمخالفات يجب ان يبقى لدى قاضي الصلح اثر لتصديق الذي يجريه على الامضاء. وهذا يمكن الحصول عليه بان يقيد كل تصديق في سجل خاص ويضع على عبارة التصديق رقما متسلسلا منطبقا على رقم السجل المتسلسل. وبهذه الطريقة يحفظ قاضي الصلح اثرا رسميا لكل تصديق يجريه على الامضاءات لاجتناب كل ما قد يقع من الغش والمخالفة وهكذا ايضا لا يلزم مطلقا تنظيم محضر للتصديق في الاماكن التي لا قضاة صلح فيها وتكون المحاكم البدائية مكلفة اجراء التصديق فيمكن حينئذ رئيس المحكمة ان يجري التصديق على الامضاء بان يوقع امضاءه ويختم بختم المحكمة ثم يقيد الصك المصدق في السجل الخاص على الوجه الذي تقدم ذكره

المادة 3

ثالثا: في ما يختص بمبلغ الرسوم التي يجب جبايتها: ان مبلغ الرسوم التي تجب جبايتها عن محاضر التصديق, تجبى بحسب المعدل المبين في التعريفة الملحقة بالقرار 1329 اي ستة قروش سورية عن كل امضاء يصدق عليه اما التصديق على الامضاءات التي تجريها المحكمة الصلحية او المحكمة البدائية التي تعمل كمحكمة صلحية, فيجب ان لا يؤخذ عنها اقل نفقة اضافية من الفريقين المتعاقدين

الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ده ريفي