المادة 2
ثانيا: في ما يختص بمعرفة ما ذا كانت معاملة التصديق المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القرار 1329 تقتضي تنظيم محضر او تحقيقا ما خطيا يكون اثرا رسميا للتصديق ويحفظ في قلم المحكمة: ان معاملة التصديق على الامضاءات لا تستلزم تنظيم محضر غير انه اجتنابا للغش وللمخالفات يجب ان يبقى لدى قاضي الصلح اثر لتصديق الذي يجريه على الامضاء. وهذا يمكن الحصول عليه بان يقيد كل تصديق في سجل خاص ويضع على عبارة التصديق رقما متسلسلا منطبقا على رقم السجل المتسلسل. وبهذه الطريقة يحفظ قاضي الصلح اثرا رسميا لكل تصديق يجريه على الامضاءات لاجتناب كل ما قد يقع من الغش والمخالفة وهكذا ايضا لا يلزم مطلقا تنظيم محضر للتصديق في الاماكن التي لا قضاة صلح فيها وتكون المحاكم البدائية مكلفة اجراء التصديق فيمكن حينئذ رئيس المحكمة ان يجري التصديق على الامضاء بان يوقع امضاءه ويختم بختم المحكمة ثم يقيد الصك المصدق في السجل الخاص على الوجه الذي تقدم ذكره