المادة 3
ثالثا: في ما يختص بمبلغ الرسوم التي يجب جبايتها: ان مبلغ الرسوم التي تجب جبايتها عن محاضر التصديق, تجبى بحسب المعدل المبين في التعريفة الملحقة بالقرار 1329 اي ستة قروش سورية عن كل امضاء يصدق عليه اما التصديق على الامضاءات التي تجريها المحكمة الصلحية او المحكمة البدائية التي تعمل كمحكمة صلحية, فيجب ان لا يؤخذ عنها اقل نفقة اضافية من الفريقين المتعاقدين