The whole text

قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: كل شركة تجارية اجنبية مرخص لها في انشاء فرع او وكالة في لبنان الكبير هي خاضعة لمعاملة القيد في سجل التجارة فيجب على مدير الفرع او الوكالة قبل افتتاحهما ان يقدم لقلم المحكمة صورتي بيان خاضع لرسم التمغة حاو كل المعلومات الواردة في المادة السابعة. وان يضيف اليه ايضا اسمه وشهرته ومحل وتاريخ ولادته الى اخر ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة ويجب ان يتضمن سجل التجارة جميع الايضاحات التي اوجبتها المادة الثامنة من هذا القرار. واذا تبدلت الوكالة لزم تدوين اسم وشهرة تاريخ ومحل ولادته وتابعية المدير الجديد مع سائر الايضاحات الواردة في الفقرة 4 من المادة 5 وهذه الاحكام لا تنافي مطلقا القانون العثماني الصادر في 24 محرم سنة 1323 و3 ك1 سنة 1330 المتعلق بالشركات التجارية الاجنبية فهو لا يزال موضع الاجراء مع العقوبات التي نص عليها

المادة 10 من قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171453/article/10/