المادة 1
مادة 1: يجب ان ينظم سجل للتجارة في منطقة كل محكمة تجارية او كل محكمة بدائية تقوم مقامها
قرار Decision No. 2605 08/07/1924
مادة 1: يجب ان ينظم سجل للتجارة في منطقة كل محكمة تجارية او كل محكمة بدائية تقوم مقامها
مادة 2: يفوض تنظيم هذا السجل الى كاتب المحكمة تحت مراقبة الرئيس او العضو الذي يعينه الرئيس في كل سنة للاشراف على السجل
مادة 3: يدون في هذا السجل اولا: اسماء التجار اللبنانيين او السوريين الذي لهم في لبنان محل تجاري او شعبة او وكالة له, واسماء الشركات التجارية اللبنانية او السورية (ثانيا) الملاحظات المتعلقة بالتجار والشركات المذكورين والمنصوص على وجوب تدوينها في هذا القرار
مادة 4: ينظم في الغرفة الاجنبية من محكمة بيروت البدائية سجل لعموم منطقة لبنان الكبير يدون فيه اسماء التجار الاجانب الذين لهم في لبنان الكبير محل تجارة او شعبة او وكالة له, واسماء الشركات التجارية الاجنبية التي يكون مركز اشغالها في لبنان او يكون لها شعبة او وكالة في لبنان, ويحوي هذا السجل جميع الملاحظات التي نص هذا على وجوب تدوينها
مادة 5: يجب على كل تاجر في مدة شهر من تاريخ تأسيس محله التجاري او شرائه محلا تجاريا ان يطلب من كاتب المحكمة ذات الاختصاص تدوين اسمه في سجل التجارة ويقدم للكاتب بيانا في نسختين ممضى منه ومكتوبا على ورقة عادية ويجب ان يتضمن (اولا) اسم التاجر وشهرته (ثانيا) اسمه التجاري وعند الاقتضاء لقبه واسمه المستعار (ثالثا) تاريخ ومحل ولادته (رابعا) تابعيته الاصلية واذا تجنس بجنسية اخرى يبين تاريخ وكيفية حصوله على هذه الجنسية (خامسا) واذا كان التاجر قاصرا تبين الرخصة المخصوصة المعطاة له لاجل معاطاة التجارة وفقا للمادة الثانية من قانون التجار (سادسا) واذا كانت امرأة اجنبية متزوجة لا يجيز لها قانون دولتها معاطاة التجارة بدون اذن زوجها تبين الرخصة المعطاة لها من زوجها لاجل ذلك وفقا لقانون دولتها (سابعا) واذاكان التاجر اجنبيا يشرح عند الاقتضاء عن وجود معاهدة زواج (ثامنا) نوع التجارة (تاسعا) المحلات الموجودة فيها شعب او وكالات المحل التجاري في لبنان الكبير او في الخارج (عاشرا) علامة المحل او اسمه التجاري (حادي عشر) اسم وشهرة وكلاء المحل التجاري وتاريخ ومحل ولادتهم وتابعيتهم وجميع الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة (ثاني عشر) المحلات التجارية التي استثمرهاالتاجر سابقا ويجب على الكاتب ان يدون في سجل التجارة مضمون هذا البيان ويسلم للتاجر احدى النسختين بعد ان يشرح بذيلها انه اجرى معاملة التسجيل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940, article 1, 09/03/1940
مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار رقم 2605 المؤرخ في 8 تموز سنة 1924 الصادر من حاكم لبنان الكبير على الوجه التالي: "وعلى الكاتب ان يدون في سجل التجارة مضمون هذا البيان ويسلم التاجر احدى النسختين بعد ان يشرح بذيلها انه قد قام بنسخها. ويذكر رقم تسجيل التاجر في السجل المذكور"
مادة 6: يجب ان يدون ايضا في سجل التجارة (اولا) كل تبديل او تعديل في المواد التي نص على وجوب تسجيلها في المادة السابقة (ثانيا) شهادات الاختراع وماركات الفبارك والتجارة التي يتعاطاها التاجر (ثالثا) الاحكام او القرارات المعلنة الافلاس والمتضمنة المصادقة على القونقرداتو او فسخه او ابطاله والاحكام المعلنة عذر المفلس او القاضية بقطع معاملات الافلاس على تقدير عدم كفاية الموجود, والاحكام المتضمنة الرجوع عنها والاحكام والقرارات المتضمنة اعادة الاعتبار (رابعا) بيع المحل التجاري يجر القيد في سجل التجارة في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى والثانية والرابعة من هذه المادة بناء على طلب التاجر اما في الحالة المبينة في الفقرة الثالثة منها فيطلب اجراء هذا القيد كاتب المحكمة التي اصدرت الاحكام او القرارات التي يجب تدوينها. ويجري الكاتب القيد مباشرة وبدون طلب عندما تصدر الاحكام من المحكمة الموجودة فيها السجل التجاري
مادة 7: يجب تسجيل الشركات التجارية اللبنانية والسورية الاجنبية في سجل التجارة لدى محكمة مركز الشركة التي هي من نوع الكولكتيف او من نوع القومانديت البسيطة وبالمساهمة او من نوع الشركات المغفلة. ويجب ان يقدم طلب التسجيل في ظرف شهر من تأسيس الشركة وذلك من قبل مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. وعلى طالبي التسجيل ان يبرزوا لدى قلم محكمة مركز الشركة بيانا محررا في نسختين على ورقة عادية وممضى منهم حاويا (اولا) اسم وشهرة الشركاء غير المساهمين والقومانديتور وتاريخ ومحل ولادتهم وتابعية كل منهم وجميع الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة (ثانيا) اسم الشركة التجاري او عنوانها (ثالثا) موضوع الشركة (رابعا) المحلات الموجودة فيها شعب او وكالات للشركة المذكورة في لبنان الكبير او في الخارج (خامسا) اسماء الشركاء او الاشخاص المرخص لهم في ادارة الشركة وتدبير امورها والامضاء عنها (سادسا) قيمة رأسمال الشركة ومجموع الاسهم النقدية المتوجبة على المساهمين او اعضاء شركة الوصاية (القومنديتور) (سابعا) تاريخ انعقاد الشركة وتاريخ حلول اجلها (ثامنا) نوع الشركة
مادة 8: ويلزم ان يدون ايضا في سجل التجارة (1) كل تبديل او تعديل يطرأ على المواد التي نص عن وجوب تسجيلها في سجل التجارة في المادة السابقة. (2) اسم وشهرة المديرين او اعضاء مجلس الادارة الذين يعينون في مدة وجود الشركة وتاريخ ومحل ولادتهم وتابعيتهم (3) شهادات الاختراع والماركات الصناعية والتجارية التي تستعملها الشركة. ويقدم طلب التسجيل من المديرين او اعضاء مجلس الادارة القائمين بهذه الوظيفة وقت لزوم تقديم طلب التسجيل (4) الاحكام والقرارات المتضمنة فسخ او ابطال الشركة (5) الاحكام والقرارات المعلنة افلاس الشركة والاحكام والقرارات المتفرعة عنها المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 6
مادة 9: كل تاجر لبناني او سوري او اجنبي يكون مركز تجارته الاصلي في الخارج وله شعبة او وكالة في لبنان الكبير يجب عليه في ظرف شهر من تاريخ افتتاح هذه الشعبة او الوكالة. والبيان الذي يقدمه لاجل ذلك يجب ان يتضمن جميع الملاحظات المبينة في المادة 5 مع ذكر مركز تجارته الاصلي ويلزم ان يدون ايضا في سجل التجارة جميع المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة والاحكام والقرارات المبينة في المادة المذكورة اذا كانت قد صدرت في لبنان الكبير او في سوريا او اذا كانت المحاكم اللبنانية او السورية قد اعطتها الصيغة التنفيذية
مادة 10: كل شركة تجارية اجنبية مرخص لها في انشاء فرع او وكالة في لبنان الكبير هي خاضعة لمعاملة القيد في سجل التجارة فيجب على مدير الفرع او الوكالة قبل افتتاحهما ان يقدم لقلم المحكمة صورتي بيان خاضع لرسم التمغة حاو كل المعلومات الواردة في المادة السابعة. وان يضيف اليه ايضا اسمه وشهرته ومحل وتاريخ ولادته الى اخر ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة ويجب ان يتضمن سجل التجارة جميع الايضاحات التي اوجبتها المادة الثامنة من هذا القرار. واذا تبدلت الوكالة لزم تدوين اسم وشهرة تاريخ ومحل ولادته وتابعية المدير الجديد مع سائر الايضاحات الواردة في الفقرة 4 من المادة 5 وهذه الاحكام لا تنافي مطلقا القانون العثماني الصادر في 24 محرم سنة 1323 و3 ك1 سنة 1330 المتعلق بالشركات التجارية الاجنبية فهو لا يزال موضع الاجراء مع العقوبات التي نص عليها
مادة 11: يجب ان يجر التسجيل في المحلات التي فيها فروع او وكالات . اما اذا كان الفرع او الوكالة لتاجر او شركة مركزها الرئيسي في لبنان الكبير فيكفي ان يذكر في السجل الاسم او العنوان التجاري او التسمية "Denomination" مع الاشارة الى قيد تسجيل المركز الرئيسي
مادة 12: كل قيد في السجل لم تنص المواد السابقة على المدة التي يجب ان يتمم فيها يجب ان يجري في خلال شهر من تاريخ حصول الفعل او العقد المطلوب تدوينه. اما الاحكام ففي خلال شهر من تاريخ صدورها
مادة 13: كل تسجيل او قيد في سجل التجارة يجري بناء على بيان منظم وفقا للاصول المعينة في الفقرتين الثانية والاخيرة من المادة الخامسة
مادة 14: لا يجوز للكاتب ان يرفض اتمام التدوين المرغوب فيه الا اذا كان البيان المقدم غير حاو جميع الايضاحات اللازمة قانونا. وهو يوضح للرئيس او للقاضي الموكل بالاشراف على السجل الاختلافات التي يخالها حاصل في تنظيم البيان
مادة 15: اذا مات تاجر او ترك معاطاة التجارة دون ان يبيع محله التجاري يرقن التسجيل وهذا الترقين يقرره القاضي المعين لمراقبة السجل عفوا ان لم يطلبه التاجر او ورثته او اعضاء مجلس ادارة الشركة عند انحلالها
مادة 16: لكل شخص ان يحصل من الكاتب لقاء رسم قدره عشرة غروش على صورة القيود المثبتة في السجل ويمكن الكاتب ان يوضح عند اللزوم ان لا قيد في السجل. وهذه الشهادة يصدق على صحتها رئيس المحكمة او المستشار المعين للاشراف على السجل
مادة 17: ان الصور التي يعطيها الكاتب يجب ان لا تتضمن: 1= الاحكام باشهار الافلاس ان كان قد لحقها حكم باعادة الاعتبار 2- الاحكام الصادرة بالحجز واقامة وصي ان كان قد رفع الحجر بعد الحكم به
مادة 18: كل تاجر او مدير شركة لا يلتمس اجراء كل تدوين اجباري في المدة المعينة يصبح عرضة لجزاء نقدي من ليرتين سوريتين الى 25 ليرة سورية تحكم به محكمة التجارة بطلب رئيسها او بطلب القاضي المشرف على السجل بعد استماع ايضاح التاجر او المدير او بعد تكليفها الحضور. وتقرير المحكمة وجوب اتمام القيد المهمل في خلال 15 يوما فان لم يجره امكن الحكم بجزاء نقدي مرة اخرى. اما كتبة المحكمة الذين لا يقومون بالواجبات التي فرضها عليهم هذا القرار فيتعرضون للمحاكمة امام المجلس التأديبي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940, article 4, 09/03/1940
مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"
مادة 19: ان المعلومات غير الحقيقية التي تعطى عن سؤ قصد بغية تسجيلها او تدوينها في سجل التجارة يعاقب لاجلها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 100 ليرة سورية وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط ولا يحول ذلك دون الحكم بالعقوبات التي يمكن الحكم بها عملا بالانظمة المخصوصة وبقانون الجزاء من اجل الجرائم التي من اركانها اعطاء تلك المعلومات بصورة غير حقيقية. والحكم الذي يصدر من محكمة الجزاء البدائية يتضمن وجوب تصحيح البيان على الوجه الذي تعينه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940, article 5, 09/03/1940
مادة 5: عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "ان المعاملات غير الحقيقية التي تعطى عن سوء قصد بغية تسجيلها او تدوينها في سجل التجارة يعاقب عليها بجزاء نقدي من ثلاثين ليرة الى ثلاثماية ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها عداعن العقوبات التي يمكن اصدارها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون الجزاء"
مادة 20: ان القوانين والانظمة السابقة المتعلقة بنشر الاعمال والعقود والاحكام المختصة بالتجار او بالشركات التجارية تبقى معمولا بها تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها
مادة 21: على الذين يمارسون التجارة الان ومديري او اعضاء مجلس ادارة الشركات الموجودة في الوقت الحاضر ان يتبعوا احكام هذا القرار في خلال ستة اشهر تبتدىء من تاريخ نشره
مادة 22: على السكرتير العام ومدير العدلية ان ينفذا كل في ما خص به احكام هذا القرار
بيروت في 8 تموز سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 2 اب سنة 1924 صدق تحت رقم 2772 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان