المادة 9
مادة 9: كل تاجر لبناني او سوري او اجنبي يكون مركز تجارته الاصلي في الخارج وله شعبة او وكالة في لبنان الكبير يجب عليه في ظرف شهر من تاريخ افتتاح هذه الشعبة او الوكالة. والبيان الذي يقدمه لاجل ذلك يجب ان يتضمن جميع الملاحظات المبينة في المادة 5 مع ذكر مركز تجارته الاصلي ويلزم ان يدون ايضا في سجل التجارة جميع المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة والاحكام والقرارات المبينة في المادة المذكورة اذا كانت قد صدرت في لبنان الكبير او في سوريا او اذا كانت المحاكم اللبنانية او السورية قد اعطتها الصيغة التنفيذية