The whole text

قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجب ان يدون ايضا في سجل التجارة (اولا) كل تبديل او تعديل في المواد التي نص على وجوب تسجيلها في المادة السابقة (ثانيا) شهادات الاختراع وماركات الفبارك والتجارة التي يتعاطاها التاجر (ثالثا) الاحكام او القرارات المعلنة الافلاس والمتضمنة المصادقة على القونقرداتو او فسخه او ابطاله والاحكام المعلنة عذر المفلس او القاضية بقطع معاملات الافلاس على تقدير عدم كفاية الموجود, والاحكام المتضمنة الرجوع عنها والاحكام والقرارات المتضمنة اعادة الاعتبار (رابعا) بيع المحل التجاري يجر القيد في سجل التجارة في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى والثانية والرابعة من هذه المادة بناء على طلب التاجر اما في الحالة المبينة في الفقرة الثالثة منها فيطلب اجراء هذا القيد كاتب المحكمة التي اصدرت الاحكام او القرارات التي يجب تدوينها. ويجري الكاتب القيد مباشرة وبدون طلب عندما تصدر الاحكام من المحكمة الموجودة فيها السجل التجاري

المادة 6 من قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171453/article/6/