The whole text

قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب على كل تاجر في مدة شهر من تاريخ تأسيس محله التجاري او شرائه محلا تجاريا ان يطلب من كاتب المحكمة ذات الاختصاص تدوين اسمه في سجل التجارة ويقدم للكاتب بيانا في نسختين ممضى منه ومكتوبا على ورقة عادية ويجب ان يتضمن (اولا) اسم التاجر وشهرته (ثانيا) اسمه التجاري وعند الاقتضاء لقبه واسمه المستعار (ثالثا) تاريخ ومحل ولادته (رابعا) تابعيته الاصلية واذا تجنس بجنسية اخرى يبين تاريخ وكيفية حصوله على هذه الجنسية (خامسا) واذا كان التاجر قاصرا تبين الرخصة المخصوصة المعطاة له لاجل معاطاة التجارة وفقا للمادة الثانية من قانون التجار (سادسا) واذا كانت امرأة اجنبية متزوجة لا يجيز لها قانون دولتها معاطاة التجارة بدون اذن زوجها تبين الرخصة المعطاة لها من زوجها لاجل ذلك وفقا لقانون دولتها (سابعا) واذاكان التاجر اجنبيا يشرح عند الاقتضاء عن وجود معاهدة زواج (ثامنا) نوع التجارة (تاسعا) المحلات الموجودة فيها شعب او وكالات المحل التجاري في لبنان الكبير او في الخارج (عاشرا) علامة المحل او اسمه التجاري (حادي عشر) اسم وشهرة وكلاء المحل التجاري وتاريخ ومحل ولادتهم وتابعيتهم وجميع الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة (ثاني عشر) المحلات التجارية التي استثمرهاالتاجر سابقا ويجب على الكاتب ان يدون في سجل التجارة مضمون هذا البيان ويسلم للتاجر احدى النسختين بعد ان يشرح بذيلها انه اجرى معاملة التسجيل

المادة 5 من قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171453/article/5/