The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 In force

المادة 6

المادة 6

تقع تحت طائلة العقوبات, المخالفات التالية:

الفئة الاولى.

1- عدم التقيد باللباس المفروض

2- عدم نظافة وترتيبي السائق والسيارة او الظهور بمظهر غير

لائق.

3- التجمع امام منافذ قاعة وصول القادمين من السفر وفي

باحات المطار العامة.

4- محاولة نقل الركاب بصورة مخالفة لتسلسل دورهم في العمل.

5- عدم التقيد بتوجيهات العناصر المكلفة تأمين السير وتسيير

الدور.

الفئة الثانية:

1- نقل او محاولة نقل الركاب الى غير المكان الذي يقصدونه.

2- اساءة معاملة الركاب

3- مخالفة تعرفة النقل الرسمية.

4- التخلي عن الركاب اثناء نقلهم سواء بانزالهم في الطريق

او بنقلهم الى سيارة اخرى دون عذر شرعي.

5- التلفظ بالكلام البذىء وانواع السباب والشتائم.

6- التشاجر على مرأى من المسافرين والمواطنين.

7- سائر المخالفات التي تسيء الى السياح والسياحة في لبنان والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي.

الفئة الثالثة:

1- التحرش بالركاب .

2- ممارسة العمل في حالة السكر الظاهر او تعاطي المخدرات .

3- تعاطي اعمال التهريب على اختلاف انواعه.

4- نقل او حيازة الاسلحة على اختلاف انواعها حتى ولو كان

مرخصا بحملها.

5- التمرد على رجال السلطة.

6- اساءة الامانة باخفاء الامتعة والاشياء المتروكة سهوا في

السيارة.

7- سائر المخالفات الجسيمة المغايرة للانظمة العامة والخاصة

والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي.

المادة 6 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 https://lebaneselegislation.com/law/171470/article/6/