The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 In force

المادة 7

المادة 7

العقوبات

أ- تعاقب مخالفات الفئة الاولى الواردة في المادة السادسة من هذا القرار وفقا لما يلي:

1- يمنع السائق من العمل في موقف المطار لمدة اسبوع عند ارتكابه احدى مخالفات - الفئة الاولى.

2- يمنع السائق من العمل في موقف المطار لمدة شهر اذا بلغت مخالفاته الثلاث - خلال السنة الواحدة.

3- يمنع السائق من العمل في موقف المطار لمدة سنة اذا بلغت مخالفاته الخمس - خلال السنة الواحدة.

ب - تعاقب مخالفات الفئة الثانية الواردة في المادة السادسة من هذا القرار وفقا لما يلي.

1- يمنع السائق والسيارة من العمل في موقف المطار لمدة شهر عند ارتكابه احدى مخالفات الفئة الثانية.

2- يمنع السائق من العمل في موقف المطار لمدة ثلاثة اشهر عند ارتكابه المخالفة الثانية كما تمنع السيارة من العمل لمدة شهر في هذه الحالة.

3- يمنع السائق من العمل في موقف المطار لمدة سنة عند ارتكابه المخالفة الثالثة كما تمنع السيارة من العمل لمدة ثلاثة اشهر في هذه الحالة.

ج- تعاقب مخالفات الفئة الثالثة الواردة في المادة السادسة من هذا القرار بمنع السائق نهائيا من العمل في موقف المطار كما تمنع السيارة من العمل لمدة شهر.

المادة 7 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 https://lebaneselegislation.com/law/171470/article/7/