All legislation

مرسوم Decree No. 2872 21/04/1980

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25-7-1967 المتضمن تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
2872
Date
21/04/1980
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1980, p. 425-426
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 1 تاريخ 28/08/1980 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:

مادة 7: المستويات في حقل التعليم الفني: يشمل حق التعليم الفني المستويات التالية:

1- مستوى التنفيذ: الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية.

2- مستوى الاطر الوسطى: الذي ينتهي الى شهادة الامتياز الفني.

3- مستوى الاطر العليا: الذي ينتهي الى احدى شهادات التعليم الفني العالي او الاجازة الفنية.

Possibly affected, check: قرار رقم 1 تاريخ 28/08/1980, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 56 تاريخ 14/06/1983, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

في خلال فترة انتقالية لا تتعدى اربع سنوات من تاريخ هذا المرسوم تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة جميع الخطوات التنفيذية العائدة

لتنفيذ احكام هذا المرسوم ولا سيما:

1- تحديد مدة الدراسة لمختلف مراحل التدريس والمناهج الدراسية وتعديلاتها, وذلك بناء على اقتراح كل من المديرالعام للتعليم المهني والتقني ورئيس المركز التربوي

للبحوث والانماء واستنادا الى نتيجة الدراسات التي تعدها اللجنة المختصة بدراسة مراحل شهادات ومناهج التعليم المهني والتقني.

2- تحديد مسالك التحصيل بين مختلف المراحل الدراسية.

3- تحديد طرق ووسائل التدريس .

4- تحديد شروط قبول الطلاب وشروط التقدم لنيل الشهادات

الرسمية.

5- تحديد الفترات الانتقالية بالنسبة للمدارس الرسمية

والخاصة للتعليم المهني والتقني وللطلاب المنتمين اليها

بتاريخ سابق لتاريخ هذا المرسوم وتاريخ وقف العمل بشهادة

البكالوريا الفنية القسم الاول.

6- اعادة تصنيف المدارس الفنية والفنية العالية بما

يتناسب مع احكام هذا المرسوم والقرارات التنفيذية

اللاحقة.

تصدر القرارات العائدة للفقرات 2 الى 6 اعلاه بناء

على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب